تفسىر سورة الاحقاف الأية : 15
وذهب الإمام ( أبو حنيفة ) رحمه الله إلى أن مدة الرضاع المحرِّم سنتان ونصف ، ودليله قوله تعالى في سورة الأحقاف [ 15 ] : { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شَهْراً . . . } الآية . وله في الاستدلال من الآية الكريمة وجهان : الوجه الأول : أن المراد بالحمل هنا ليس حمل الجنين في بطن أمه ، وإنما حمله على اليدين من أجل الإرضاع فكأن الله تعالى يقول : تحمل الأم ولدها بعد الولادة لترضعه مدة ثلاثين شهراً ، فتكون المدة المذكورة في الآية الكريمة لشيءٍ واحد وهو الرضاع . الوجه الثاني : أنّ الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة أمرين وهما : ( الحمل ) و ( الفِصال ) ، وأعقبهما بذكر بيان المدة ، فتكون هذه المدة لكلٍ من الأمرين استقلالاً ويصبح المعنى على هذا التأويل : حملة ثلاثون شهراً ، وفصاله ثلاثون شهراً أي إن المدة لكلٍ منهما ( عامان ونصف ) وبذلك يثبت أن مدة الرضاع عامان ونصف ، وهو كما إذا قال إنسان عليه دين ( لفلانٍ وفلان عندي مائة إلى سنة ) فتكون السنة هي أجل كلٍ من الدَيْنَيْن ، وكذلك هنا تكون الثلاثون شهراً مدة كلٍ من الحمل والرضاع . وهذا الرأ